قا الإمام إبن تيمية رحمه الله استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائباً عنه في تبليغ الشرع فمثلاً إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعاً فإنه يكون أمراً محموداً أو مطلوباً وهو من الدعوة إلى الله عز وجل والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لأن المنذر لابد أن يكون عالماً بما ينذر عابداً.
الحالة الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني ويركع له أو يسجد ونحو ذلك
الحالة الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركاً كان أعظم وأشد وقال إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤؤل فهو حرام ثم ذكر ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه وكان هناك امرأة لها قرين أي صاحب من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة