استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-05-2012, 11:20 AM   #1
شمس
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 6
افتراضي سؤال

السلام عليكم فضيلة الشيخ
ارجو ان تساعدني في هذا الموضوع نشأ خلاف بيني وبين زوجي بسبب اختي وزوجها واقسم زوجي بالحلفان الاتي اقسم بالله العظيم بطلقك اذا تكلمتي مع اختك هل يعد هذا طلاق وماذا عليي ان أفعل وهل يمكن افتاء هذا اذا كان طلاق ما الطريقة وهل من طريقة للتواصل مع اختي كوني في بلد الغربة انا وهي لحين ما يفتي زوجي هذا الطلاق وماذا عليه ان يفعل لكي لا يقع الطلاق عليي انا الان لا اتكلم مع اختي خوفا من ان يقع ذلك


حفظك الله وجزاك كل خير

شمس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-07-2012, 03:40 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنت
طالق إن فعلتي كذا أوعلي الحرام أو حارم علي يعني زوجته فهذا القول في أصحقوليالعلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها علىعدم فعل أمر ولا يقصد الطلاق لذاته أما إن كانيقصد أنزوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجتهطلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(إنـمـا الأعمال بالنيات)رواه الإمامالبخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو اختيار الإمام ابن القيم رحمهالله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه اللهوغيره

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-09-2012, 01:06 PM   #3
شمس
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 6
افتراضي

السلام عليكم فضيلة الشيخ :
يعني هذا القسم (اقسم بالله العظيم ان اطلقك ان تكلمتي مع اختك ) هل يعد قسم ام طلاق ونية زوجي هي فقط عدم التكلم مع اختي وليس الطلاق ؟؟؟؟؟
وما هي الكفارة اذا كان هذا قسم ؟؟؟؟
ارجو اجابتي على هذين السؤالين وجزاك الله خيرا

شمس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-12-2012, 11:35 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

هذا لا يعد طلاقاً صريحاً وإنما هو وعد بالطلاق إذا حصل ما نهاك عنه بشرط أن يقصد الطلاق
فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.