سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   استشارة الشيخ (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=9)
-   -   سؤال (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=9736)

شمس 07-05-2012 11:20 AM

سؤال
 
السلام عليكم فضيلة الشيخ
ارجو ان تساعدني في هذا الموضوع نشأ خلاف بيني وبين زوجي بسبب اختي وزوجها واقسم زوجي بالحلفان الاتي اقسم بالله العظيم بطلقك اذا تكلمتي مع اختك هل يعد هذا طلاق وماذا عليي ان أفعل وهل يمكن افتاء هذا اذا كان طلاق ما الطريقة وهل من طريقة للتواصل مع اختي كوني في بلد الغربة انا وهي لحين ما يفتي زوجي هذا الطلاق وماذا عليه ان يفعل لكي لا يقع الطلاق عليي انا الان لا اتكلم مع اختي خوفا من ان يقع ذلك


حفظك الله وجزاك كل خير

الشيخ عيسى 07-07-2012 03:40 PM


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنت
طالق إن فعلتي كذا أوعلي الحرام أو حارم علي يعني زوجته فهذا القول في أصحقوليالعلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها علىعدم فعل أمر ولا يقصد الطلاق لذاته أما إن كانيقصد أنزوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجتهطلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(إنـمـا الأعمال بالنيات)رواه الإمامالبخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو اختيار الإمام ابن القيم رحمهالله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه اللهوغيره

شمس 07-09-2012 01:06 PM

السلام عليكم فضيلة الشيخ :
يعني هذا القسم (اقسم بالله العظيم ان اطلقك ان تكلمتي مع اختك ) هل يعد قسم ام طلاق ونية زوجي هي فقط عدم التكلم مع اختي وليس الطلاق ؟؟؟؟؟
وما هي الكفارة اذا كان هذا قسم ؟؟؟؟
ارجو اجابتي على هذين السؤالين وجزاك الله خيرا

الشيخ عيسى 07-12-2012 11:35 AM

هذا لا يعد طلاقاً صريحاً وإنما هو وعد بالطلاق إذا حصل ما نهاك عنه بشرط أن يقصد الطلاق
فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره


الساعة الآن 03:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.