المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال . |
![]() |
|
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
![]() |
#1 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا طلق الرجل زوجته بقوله ( طالق ) أو قوله أذهبي إلى بيت أهلك فأنت ( طالق ) فهذا الطلاق يقع طلقة واحدة وما دامت في العدة وهي ثلاث حيض فهي في طلاق رجعي له مراجعتها ما دامت في العدة بدون عقد ويكفي أن يقول أرجعتك لكن إذا إنتهت العدة فهي تبين فيه بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد ومهر جديدين وبكون العدة قد مضت فلا بد من العقد . |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2
|
![]() جزاك الله كل خير |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() يجوز للرجل إذا طلق طلاقاً رجعياً أن يرجع المرأة في عصمته دون إذن وليها بحيث يجعل رجلين يشهدان على الإرجاع قبل خروجها من العدة ثم إشعارهم بذلك لأن الله تعالى يقول في مسألة الإشعاد على ذلك : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 07-12-2010 الساعة 08:32 PM |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|