طلقتها فهل استطيع ارجاعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير وعافنا أن نشرك به سؤالي يا شيخ أني طلقت زوجتي طلقه واحده فهل استطيع ان ارجعها قبل أنقضى عدتها وهي عند أهلها ولم ترجع لبيتها "كما أنني لا أعلم أن كانت تريد الرجوع أو لا" ووفقك الله لم يحب ويرضاء |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا طلق الرجل زوجته بقوله ( طالق ) أو قوله أذهبي إلى بيت أهلك فأنت ( طالق ) فهذا الطلاق يقع طلقة واحدة وما دامت في العدة وهي ثلاث حيض فهي في طلاق رجعي له مراجعتها ما دامت في العدة بدون عقد ويكفي أن يقول أرجعتك لكن إذا إنتهت العدة فهي تبين فيه بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد ومهر جديدين وبكون العدة قد مضت فلا بد من العقد . <!-- / message --> |
جزاك الله كل خير
سؤالي يا شيخ هل استطيع ان اشهد رجلين انني ارجعتها وهي في الاصل عند أهلها وترفض الرجوع إلى .... علماً بأن السبب في عدم رجوعها إلى شروط والدها التعجيزيه؟ وأنا ارفض شروطه؟ فطلقتها حتى يتراجع عن هذه الشروط ولكن في المقابل كان فرحه لطلاق علماً بأن زوجتي مع والدها ولو كان على خطا |
يجوز للرجل إذا طلق طلاقاً رجعياً أن يرجع المرأة في عصمته دون إذن وليها بحيث يجعل رجلين يشهدان على الإرجاع قبل خروجها من العدة ثم إشعارهم بذلك لأن الله تعالى يقول في مسألة الإشعاد على ذلك : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
|
| الساعة الآن 04:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.