الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تعريف الطلاق :
الطلاق في اللغة : متشق من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد إن تركتها .
وفي الشرع : حل قيد عقد النكاح أو بعضه وقيل حل عقدة الزوجية .
والطلاق جائز وثابت في الكتاب والسنة والإجماع مع كراهته .
أما أنواعه كما يلي :
1/ الطلاق الصريح : وهو أن يطلق صريحاً في طلاقه كأن يقول لها ( أنت طالق ) أو ( هي طلق ) فهذا يقع .
2/ طلاق الكناية : وهو أن يقول كلاماً يريد به الطلاق مثل ( الحقي بأهلك ) أو ( اذهبي لأهلك )
ونحو ذلك فإن قصد الطلاق وقع وإن قصد غيره فهو حسب قصده لا يقع .
3/ الطلاق المعلق : وهو أن يعلق طلاقه بشرط كأن يقول لها ( إذا ذهبت لدار أهلها فهي طلق ) أو إذا نزلت فهي طلق ) ونحو ذلك فهذا يرجع إلى نيته فإن كان يريد الطلاق فهو طلاق وإلا فهو يمين إن قصد اليمين .