الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
المسافر له الجمع والقصر حال الطريق في السفر فإذا وصل إلى بلد السفر فأقام فيه فإن له القصر حتى يرجع ما لم يحدد الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك سبعة عشرة يوما وجمع وقصر في مكة ستة عشرة يوما .
أما إذا كان بجانب مسجد جماعة ويسمع النداء وليس عليه عسر في ذلك فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم معهم أما إذا احتاج للجمع حال إقامته في بلد السفر فلا حرج .
وأختلف العلماء في مدة القصر في السفر فقالت طائفة إذا لم ينو مدة معلومة فله القصر وإن طالت المدة وإن حدد الإقامة فإنه لمدة أربعة أيام وهذا الرأي عند الحنابلة رحمهم الله .
قال ابن عباس رضي الله عنهما المسافر إذا أقام تسعة عشرة يوماً أو أقل فإنه يقصر الصلاة وإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فإنه يجب عليه الإتمام واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يوم الفتح بمكة تسعة عشرة يوما يقصر الصلاة .
وأميل إلى أن المسافر ما دام أنه على سفر فإن له قصر الصلاة في بلد السفر مل لم يصلي مع الإمام فإن صلى مع الإمام أتم صلاته .