الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من المعلوم شرعاً أن لرجل إذا قدم مهراً للمرأة ثم طلبت طلاقها بالخلع فإنها ملزمة برد ما دفعه إليها من المهر لعدم إتمام الزواج لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ( تقصد تكفير العشير ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين ليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) رواه البخاري رحمه الله .
أما إذا كان الطلاق من قبله وهو لم يدخل بها مجرد عقد فلها نصف المهر لقول الله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة البقرة آية (237)