المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-29-2016, 01:24 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,135
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من المعلوم شرعاً أن لرجل إذا قدم مهراً للمرأة ثم طلبت طلاقها بالخلع فإنها ملزمة برد ما دفعه إليها من المهر لعدم إتمام الزواج لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ( تقصد تكفير العشير ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين ليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) رواه البخاري رحمه الله .
أما إذا كان الطلاق من قبله وهو لم يدخل بها مجرد عقد فلها نصف المهر لقول الله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة البقرة آية (237)

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.