مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-14-2012, 10:51 AM   #7
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

إذا مات الرجل عن زوجته وابن وثلاث بنات فإن الميراث يكون للزوجة الثمن وللابن والبنات الباقي للذكر مثل حظ الانثيين وليس لأخوة الميت شيء في الميراث لأن الابن يحجبهم حجب حرمان .
فإن مات الابن بعد ذلك فإن ميراثه الذي يخصه من أبيه ينتقل إلى أمه فترث السدس منه وأخواته يأخذن الثلثين والباقي لآقرب عاصب .
مع الإحاطة أن العاصب يرث من نصيب الابن وهو الجزء الذي ورثه من الأب .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.