الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القول بالجمع بين الوضوء والتيمم هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله ومن أخذ بمذهبيهما من العلماء فهم يرون الجمع بين الوضوء والتيمم في الأعضاء ويرون إن ما أمكن من أعضاء الوضوء غسله وجب غسله وما لم يمكن غسله يتيمم عنه واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم )
وهذا القول محرر في كتب الحنابلة والشافعية .
أما الأحناف والمالكية فهم لا يرون الجمع بين الوضوء والتيمم .
جاء في الإختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله وهو من الأحناف قال : ( لا يجمع بين الوضوء والتيمم فمن كان به جراحة يضرها الماء ووجب عليه غسل بدنه إلا موضعها لا يتيمم لها ) وهكذا رأى المالكية رحمهم الله .
وأميل إلى رأي الشافعية والحنابلة في هذه المسألة .