إذا مات الرجل عن زوجته وابن وثلاث بنات فإن الميراث يكون للزوجة الثمن وللابن والبنات الباقي للذكر مثل حظ الانثيين وليس لأخوة الميت شيء في الميراث لأن الابن يحجبهم حجب حرمان .
فإن مات الابن بعد ذلك فإن ميراثه الذي يخصه من أبيه ينتقل إلى أمه فترث السدس منه وأخواته يأخذن الثلثين والباقي لآقرب عاصب .
مع الإحاطة أن العاصب يرث من نصيب الابن وهو الجزء الذي ورثه من الأب .