الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام قادرة على الإطعام فيلزمك إطعام عشرة مساكين .
فإن من حلف يميناً على عدم فعل شيء وفعله أو أقسم أن لايفعل فلاناً ففعله ولم يبر بقسمه يلزمة كفارة يمين
وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل
ويجوز أن تدفع المال لمن يقوم بشراء الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة ثم أوصيك بأنك إذا حلفت يميناً فقل إن شاء الله حينئذ عند المخالفة لايلزمك كفارة
وعلى هذا يلزمك الإطعام كما هو منصوص عليه أو السوة وعند العجز عن هذا صيام ثلاثة أيام بدل الإطعام أو الكسوة .
وإن رغبتم إرسال هذه الكفارة إلى جهة خيرية أو مستودع خيري ونحوه فلا حرج تدفع إليهم مئة ريال قيمة شراء الطعام وهم بدورهم يشترون الطعام ويوزعونه وتبرأ ذمتك .
والمستودع الخيري بدومة الجندل يقبل هذا مئة ريال .