أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-24-2009, 01:41 AM   #1
ابوخالد111
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 4
افتراضي الاضحيه

فضيلة الشيخ سلمك الله
الســــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انني رب اسره واريد ان اضحي وكالعادة المتبعه السنه ان نحرم ولا نحلق او غيره حتى اذبح اضحيتي عني وعن اهل بيتي 0 ولكن هناك تداولات نسمعها في بعض المجالس من بعض المتعلمين مفادها
1- البعض يقول ان من يريد ان يضحي وهو رب الاسره لازم يحرم واذا لم يحرم عليه اثم واضحيته غير مقبوله او هناك شك
2- البعض الاخر يقول غير لازم ان تحرم ولا عليك اثم واضحيتك مقبوله
امل الاجابه حفظكم الله وجزاكم الله كل خير
ابوخالد111 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-24-2009, 09:14 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن الأضحية سنة وليست واجبة ولكن شرع فيها ما جاء في هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً حتى يضحي ) وفي لفظ آخر : ( من كان له ذبحٌ يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ) فهذا الحديث والذي بعده يتبين فيه النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لمن أراد أن يضحي من أول العشر فهو يترك ذلك وكذلك يدخل في هذا من أراد أن يضحي ولكن ليس من بداية العشر وإنما حصلت لديه النية والعزم على ذلك من بعد بداية العشر فعليه أن يمسك عن شعره وظفره حينما ينوي ذلك ويريده
وللعملاء ثلاثة أقوال في مسألة من أراد أن يضحي ثم لم يمسك عما ذكر في الحديث
القول الأول : أنه يحرم عليه وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه ذهب الظاهرية وبعض الشافعية وقال به الإمام إبن قدامة وقالوا إن مقتضى النهي هو التحريم
القول الثاني : الكراهة التنزيهية وذهب لهذا الإمام الشافعي رحمه الله وقال به بعض الحنابلة ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال الأصحاب : ( من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كُره أن يقلِّم شيئاً من أظفاره وأن يحلق شيئاً من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي لحديث أم سلمه رضي الله عنها )
القول الثالث : قالوا لا كراهة في الحلق للشعر أو القلْم للظفر لمُريد الأضحية وعلى هذا ذهب الأحناف والإمام مالك رحمهم الله واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يُقلده ويبعث به ولا يحرَّم عليه شيء ، أحله الله له حتى ينحر هديه ) خرجه الإمام البخاري رحمه الله
وعند التأمل والنظر لهذا الخلاف نجد أن الذين قالوا بأنه لا كراهة في الحلق والقلْم استندوا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها يبين فعله ، وأما حديث أم سلمة الذي ورد في النهي عن الحلق والقلْم يبين القول والقول مقدم على الفعل , فأميل في هذه المسألة إلى أن من أراد أن يضحي فعليه أن لا يأخذ من شعره لا بحلق ولا تقصير ولا يمس من ظفره أو بشرته شيئاً أي لا يقلِّم ظفر ولا يقطع من بشرته لأن ظاهر حديث أم سلمه رضي الله عنها يدل عليه ولكن أقول أقل أحوال هذا الكراهة وإلا فالحنابلة يرون التحريم
والله أعلم


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 11-25-2009 الساعة 10:20 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.