بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الشيخ الفاضل عيسى بن إبراهيم الدرويش
السلام عليــــــــــــــكم ورحمــــــــــــــــــة الله وبركاتــــــــــــه
سؤالي هو:
نفيد فضيلتكم بأن إحدى زوجات جدي قامت بإرضاعي
تقول المرضعة بقي عندي الطفل ليلة كاملة كلما أراد الطفل الرضاعه أرضعته وعندما أصبح الصبح رجعته لأمه وعند سؤالي للمرضعة عن عدد الرضعات تقول لاأعلم ..
علماًبأنني مولود في نفس الليلة التي تم فيها الرضاع.ولم يبقى على فطام إبنتها الا عدة ليال حتى تكمل السنتين
فقد تابعت برنامج الإفتاء الذي عرض في قناة mbc في 22-2-1430 وكان الضيف الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء
فقد سألت إمراءة في مامعنى السؤال )إن هناك إمراءة قامت بإرضاع شخص رضاع كثير لكنها لاتعلم عدده ؟
فأجابها الشيخ عبدالله
ذكر الشيخ عبدالله أن الرضاعه المعتبرة خمسة رضعات فأكثر
والشرط الثاني ماكان في الحولين.
- أما إذا كان الرضاع أقل من خمسة رضعات أو كان مجهولاً لا يعرف عددة
كأن تأتي إمراءة وتقول أنا أرضعت فلان رضاعاً كثيراً ولكني لا أعرف عدده
مافيه شك أن 4 رضعات رضاع كثير و 3 رضعات رضاع كثير ولكن لا يعتبر الا أن يحدد عدده والحد الأدنى من الرضاع هو خمسة رضعات فأكثر ويكون في الحولين
-فرضاع الكبير لاتنتشر به حرمة والرضاع الناقص عن خمسة رضعات لاتنتشر به حرمة
-عندما تشك في عدد الرضعات فلا يعتبر رضاع مالم تقول بأن الرضاع الذي ذكر أهل العلم وأعتبروه ناشراً للحرمه مابلغ خمسة رضعات فأكثر وماكان في الحولين.
وقد قرأت أيضاً في موسوعة الفتاوى الإسلاميه بموقع رساله الإسلام هذه الفتوى:
يقول السائل رضعت بنت خالي من أمي رضعات لاتدري أمي عن مقدارها هل بلغت الخمس أو أقل الا أنها تؤكد الرضاع ولاتدري عدده ويسأل هل يؤثر الرضاع على زواجه من بنت خاله؟
وكان جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للسائل كالتالي:
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يتحقق أن الرضعات قد بلغت خمساً فلا يؤثر الرضاع المذكور على زواجك..
علماً أنني قرأت عددة إستفتاءات
-ففي إحدى فتاوي للشيخ عبدالله بن جبرين بنفس الموقع السابق موسوعة الفتاوي الإسلاميه
ذكر أن الرضاع مشكوك في عدده الأصل الإباحه
وكذلك قرأت بنفس الموقع
-مقتطفات من فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين( أن الرضاع المشكوك لابد له من بينه والرضاع المشكوك فيه أو في عدده لا يؤثر شيئاً.لحديث عائشة رضي الله عنها (كان في ماأنزل من القرآن فيما مضى عشر رضعات معلومات ثم نسخن إلى خمس معلومات)
-وكذلك قرأت مقتطفات من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( إذا شك في عدد الرضعات أو غير ذلك فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوته الإ بتعيين
-وأطلعت على كتاب للشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي في باب الرضاع ص 359 (وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينه فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع
فأرجوا منك توضيح حكم الرضاع ولك مني جزيل الشكر والعرفان
وجزاك الله خيراً......