استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-25-2008, 08:04 PM   #1
ابا أنس
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 19
افتراضي طلب فتوى عاجله

شيخي الفاضل لديه سوال أمنوني أصحابه أن أبحث لهم عن فتوى :
فتاتان يسكنون في باديه تعرضوا للغتصاب من قبل قريب لهم
الكبرى كانت في المزرعه وأتاها وقام بغتصابها والأخرى معاقه وفي البيت وبعد خروج الوالدين اتاها وقام بغتصابها وقد قدر الله أن يحملوا منه ولأكن قامت الأم بإسقاط حمل الكبرى وهو في الشهر الثامن وقد توفي الجنين..
وقامت الأم بإسقاط حمل الصغرى (المعاقه) وهو في الشهر الثالث .....

علماً بأن الأب يعلم بالإسقاط ومتعاون مع الزوجه وهم ليسوا متعلمين ..
شيخي الفاضل ألسوال هو: مالذي على الوالد والأم من حكم ؟وما الذي على البنتان من حكم وما الذنب الذي يقع عليهما وما تنصحم به ؟
محبك في الله ابا أنس
ابا أنس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2008, 11:44 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,,, وبعد
لا شك أن فعل هذا المغتصب كبيرة وجرم عظيم حيث تسبب في فعل منكر عظيم ألا وهو الزنا بالقهر والقوة .
أما الإسقاط الحاصل للحمل فهذا لا يجوز التعدي عليه ما دام قد نفخت فيه الروح وكما ذكرتم أنه في الشهر الثامن .
وما دام قد حصل فهو تعدٍ على نفس معصومة لا ذنب لها .
روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ))
جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملَكًا فصوَّرها؛ وخلَق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربّ؛ أذكَر أم أنثَى؟ فيقضي ربّك ما شاء ويكتب الملَك، ثم يقول يا ربّ؛ أجله؟ فيقول ربّك ما شاء ويكتب الملَك، ثم يقول يا ربّ؛ رزقه؟ فيقضي ربّك ما شاء ويكتب الملَك، ثم يخرج الملَك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أُمر ولا ينقص ))
فنلاحظ في الحديث أن الجنين يمر بمراحل متعددة حتى يصل إلى مرحلة نفخ الروح ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على حرمة قتل الجنين بعد مئة وعشرين يوماً ومن فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله عز وجل لأن فعلها حرام .
وقال أهل العلم من أسقطته فعليها غرة عبد أو وليدة كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (( أن امرأة ضربت امرأة وهي حامل في بطنها وألقته فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الحمل غرة عبد أو وليدة ))
ومعنى غرة عبد ( وهي خمس من الإبل أو خمسون دينارا )

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.