الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في المصباح المنير (السنور الهر والأنثى سنورة ) وفي مختار الصحاح ( القط هو السنور )
أكثر الفقهاء على جواز بيع السنور وقال البعض بتحريم بيعه وقال بعضهم بكراهته .
ففي مذاهب الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة جواز بيع السنور .
ففي بدائع الصانع للأحناف ( والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها فجائز بيعه عن أصحابنا )
وفي مواهب الجليل للمالكية (ويجوز بيع الهر )
وفي المجموع للشافعية ( بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا )
وفي شرح الزركشي للحنابلة ( وكذا بيع الهر يجوز )
ذهب ابن المنذر وطاوس ومجاهد وابن حزم وابن القيم والبغوي والشوكاني على القول بعدم جواز بيعه لثبوت النهي فيه .
واستدل القائلون بجواز بيعه على أن الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور فيه ضعف .
فقد استكره الإمام أحمد وقال روايات معقل عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة .
وأما المانعون فقالوا دليلنا حديث معقل عن أبي الزبير قال ( سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك )
والذي يترجح لدي بعد التأمل والنظر أن بيع السنور منهي عنه سواء كان مألوفاً أو متوحشاً لأن الحديث الذي ينص على منع بيع السنور حديث تقوم به الحجة وظاهره المنع وإن كان طاهراً .
ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) وهو القط . والخلاف الفقهي وارد بين من أجاز وبين من منع