المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-25-2014, 12:25 AM   #1
Reemooo
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 4
افتراضي الطلاق البدعي عل يقع

يالشيخ ابي اسالك بموضوع الطلاق الله يجزاك بالخير
انا طلاقت زوجتي وكنت بيوم طهورها من نفاسها الذي كان بعدخمسة عشر يوم من ولدتها وقلت لها ان خرجتي من البيت مع ابيك انتي طالق وجامعتها بعدها ذهبت مع ابيها هل يقع الطلاق
وايضاً طلقتها بسبب خلاف بيني وبين ابيهاعندما كنت في عملي وهي اذنتني بان تذهب لاهلها
حيثو قلت لها بعد اتصال ابيها بي وستفزازي بالكلام باتصال هاتفي
معاكي ساعه ان لم تذهبي للبيت انتي طالق من اجل ان ترجع حيث ان ابيها ردها عن ان تاتي لبيتها وقام بقطع الاتصال بيننا باخذ جوالها وتهديد بالسلاح وكان حصل بيننا جماع بنفس اليوم
مالحكم في ذالك
وطلقه قلت لامها ان لم تاتي وتبحث عن المفتاح الذي ضيعته بالبيت فهي طالق علماً بانها حامل فما الحكم بذالك

Reemooo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-25-2014, 12:47 AM   #2
Reemooo
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 4
افتراضي

ارجو الرد باسرع وقت استفتيت من فتاوي ابن باز ان الطلاق البدعي لايقع وهو طهر وحصل فيه جماع

Reemooo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-25-2014, 05:41 PM   #3
Reemooo
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 4
افتراضي

ياشيخ انتظر ردك لان ابي مانعني من اخرج من البيت واذهب الى دار الافتاء

Reemooo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-25-2014, 05:45 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً أنصحك بأن لا تجعل توجيه زوجتك لأمر هو بأسلوب الطلاق فهذا لا يصلح في الحياة الزوجية ومنهي عنه لأن الزواج إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأسلوبك هذا لا يدل على الإمساك بالمعروف فالواجب عليك أن توجه زوجتك لأمر تريده دون التهديد بالطلاق .

ثانياً : مسألة الطلاق المعلق بشرط فيه خلاف عند العلماء فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته أو قال هي طالق إن فعلت كذا فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-25-2014, 06:02 PM   #5
Reemooo
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 4
افتراضي

طيب ياشيخ لاهنت وضح اكثر واقع الطلاق اما لا

Reemooo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-28-2014, 06:18 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

مسألة إثبات هل وقع أو لم يقع فهذا يحتاج إلى مناقشة معكما لإثبات ذلك فأنا في الجواب وضحت لك ما يقرب إلى مرادك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.