المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2013, 11:05 PM   #1
مريومه
عضـــو مميــــز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 252
افتراضي الخطوبه والطلاق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شاب مخطوب وقد عقد قرانه على الفتاة.. غضب منها وطلقها وقال لها انتي طالق بالثلاث ..هل يقع هذا الطلاق وكأنه ثلاث طلقات ؟ وان حسب واحده ماذا عليهم ان يفعلوا

مريومه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-14-2013, 11:26 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن من عقد على امرأة ثم طلقها بعد العقد ولم يدخل بها فإن خلافه يقع وليس على المرأة عدة :
وعلى هذا بما أنه حصل منك العقد على هذه المرأة ثم جرى طلاقها منك فإن طلاقك هذا واقع أما مسألة قولك لها أنتي طالق بالثلاث بلفظ واحد .
فأفيدك إذا كان الطلاق بلفظ واحد بالثلاث كقول الزوج لزوجته طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث هذه مسألة دقيقة وتكلم عنها العلماء بين من يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً ومنهم من يقول إنها طلقة واحدة وإن تعدد لفظ الطلاق .
وعلى هذا إذا كان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد كمن يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث أو يقول طالق طالق طالق وهو في مكانه فهذا فيه خلاف فقهي عند العلماء رحمهم الله فيحرم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
فقد خرج الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني عن محمد بن لبيد قال : ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله )
قال الإمام إبن القيم الجوزية رحمه الله ( فجعله لاعباً بكتاب الله )
والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يقع طلاق من جمع الثلاث بلفظ واحد أو قال طالق طالق طالق .
فقال جمهور العلماء يقع وإختلفوا هل هي واحدة أم ثلاث فقال طائفة يقع واحدة وقال بعضهم يقع ثلاثاً .
قال إبن القيم رحمه الله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه .
ولهذا ذهب الإمام ابن القيم وجماعته من أهل العلم على أنه لا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولهذا أميل إلى قول هؤلاء الأئمة أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد هو طلقة واحدة وهذا ما أفتى به شيخنا العلامة إبن باز رحمه الله .

وعلى هذا فإن طلاقك هذا هو طلقة واحدة لأنه صدر منك ثلاث بلفظ واحد والزوجة قد باتت منك بينونة صغرى ولا عدة عليها ولا تحل إلا بعقد جديد .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.