قضايا المرأه مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل المرأة المسلمة في المجتمع وطالبات المدارس والجامعات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-13-2008, 07:53 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
الشرط في عقود النكاح يلزم على الزوجين كوعد ومخالفته لا تفسد العقد فالعقد باقٍ على صحته وعلى الزوجة تذكير الزوج بحقها ومخالفة الزوج للشرط يوقعه في صفات المنافقين لأنه وعد والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً فكون الزوج أخل بالشرط المتفق يقتضى هذا لزومه عليه ومطالبته به وإلا كان ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان )) .
أما الشرط الذي يقول به الزوج إذا لم أقوم به فهي طالق فهذا يترتب عليه حصول الطلاق إذا لم يوف به إذا قصده.

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.