الصلاة الصلاة بين الجدار والكعبة والمسمى حجر إسماعيل مستحب لأنه من البيت والأستحباب لصلاة النافلة وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين ) متفق على صحته عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما
أما صلاة الفريضة إن قلت بالجواز لماذكره بعض العلماء إلا أنني اشرت إلى أن الأكمل والأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى الفريضة فيها وقد قال البعض من العلماء : إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت
فالمشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر