الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
أما الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً :
المرأة يجوز لها أن تأخذ دواءً يحصل به منع الحمل عنها لفترة معينة ويكون بإذن زوجها لأن له الحق في الولد ومنعها ذلك يتحقق به منع الحق الشرعي للزوج وهو الإستلاد منها إلا في حالة أن الحمل يؤدي إلى زيادة مرض أو هلاك فلا مانع من الإمتناع ولو كان بدون إذن الزوج .
ثانياً :
غسل الجنابة صفته واحدة للمرأة والرجل فإما أن يعمم البدن كله بالماء بنية الغسل من الجنابة أو يتوضأ ويغسل أنثييه ثم يغسل الأيمن من بدنه ثم الأيسر ثم يعمم الماء على بدنه كله .
ثالثاً :
يجوز أن يستمني الرجل بيد زوجته ولا حرج في ذلك لأنها زوجته يأتي منها ما يعجبه إلا ما جاء النهي عنه كالدبر أو الفرج حال الحيض .
أما لعق الزوجة لعضو زوجها هذا من الأمور المستقذرة لكنه مباح فما داما يجدان ما ينفعهما في ذلك فلا حرج .
للفائدة :
ونذكر الأخت أن عليها مستقبلاً كتابة كل سؤال لوحده من أجل الفهرسة داخل الموقع وإنتفاع القراء .