مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-29-2008, 07:18 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,164
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأرحب بك وأسأل الله لك الثبات والتوفيق ، أما الجواب
لا يجوز تأجير السلع والبضائع لأنها أعيان منقولة تتعرض للزيادة والنقص في أسعارها وكذلك تنتقل بعد بيعها على الآخرين فهي ليست كإجار البيوت والمحلات ونحو ذلك .
لأننا إذا جهزنا محلا تجاريا بالمواد الغذائية ثم جاء شخص فقال أنا أستأجره فهو إذا يستأجر بضاعة قد تكسد لانتهاء صلاحيتها وقد تنتقل وهذا فيه جهالة وأراه لا يجوز , ولكن لك أن تأجره المحل والآلات والطاولات ونحو ذلك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.