مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-13-2007, 06:04 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي الجواب

نرحب بك اخي الفاضل عبر البوابة الخيرية الالكترونية منتدى سؤال وجواب ونسأل لك دوام التوفيق وحسن العمل اما الجواب أولا :
وصية الحي بالثلث بعد موته تؤخذ من كامل ملكه فهي مستحبة لما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم )).
وما دام أن والدكم بين قبل موته رغبته بأن ثلث ماله وصية له بعد الموت فانتم تعينون ثلث ماله وتخرجون ثلثا له يصرف في المنافع والإحسان على ذريته وأقرباءه والفقراء والمساكين وغير ذلك .
ثانيا :
يخرج الثلث من المال الثابت فتحسب العمائر والإستراحات مع باقي المال دون قيمة التاجير .
ثالثا :
ما دام الأمر فيه شك فأرى تبرعكم بهذا المبلغ في بناء مسجدا آخرا إبراء للذمة .
رابعا :
مسألة المواقف التي ذكرت هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة في تفصيلاته فأرى إعتذاري عن الإجابة فلك أن تتصل على الهاتف أو الجوال للتوضيح هاتف 046222730 جوال 0505389224
وفقكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.