الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قلنا هذا لا يجوز هو بمعنى حرام في أغلب الأمور وبعض الفقهاء يطلقون على الشيء الذي لا يجوز مكروهاً .
ولهذا قال الإمام ابن الحاج رحمه الله في التقرير والتحرير (لا تنافي بين غير جائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي والحرام أو أعم منه )
وهذا يدخل فيه قول لا يصح فقولهم لا يصح فعله معناه أن هذا الشيء فعله منهي عنه أما قولهم يصح فعله أي أنه إما حلال وإما مباح .
وأما قولهم هذا واجب فالمقصود بالواجب الإلزام لفعله فإذا قيل الزكاة واجبة أي يلزم فعلها فهو ما ثبت الأمر فيه بالإلزام والواجب يثاب فاعله ويعاقب مخالفه .
أما المندوب هو ما ندب الشرع لفعله أو قوله لا بطريقة الإلزام وإنما للندب إليه فيثاب الفاعل ولا يعاقب التارك .
والمكروه هو ما نهى الشرع عن فعله أو قوله لا على وجه الإلزام فيثاب تاركه ولا يأثم فاعله إلا إذا أطلقنا الكراهة على التحريم لأن المكروه نوعان مكروه للتحريم ومكروه للتنزيه .
وعلى هذا إذا قلنا هذا حرام أو لا يجوز أو لا يصح فهو بمعنى واحد .