أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-02-2011, 09:17 PM   #1
ابو عبدالرحمن
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 57
افتراضي سؤال حفظك الله

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وانت بخير .. وتقبل الله منك صالح الاعمال وحفظك ورعاك.

لدي سؤال ... أب له من الابناء خمسة ابناء .. وله من البنات ستة بنات وزوجته ..
قام هذا الاب باعطاء الابناء .. اراضي وعقارات ومال .... ثم كتب الله على هذا الاب
بأن حدث له حادث .. اقعده وافقده عقله .. حيث قام احد الابناء والذي بيده وكالة من ابيه باحضار الاخوات البنات واخبرهم بما تبقى من تركت والده وانه سوف يقوم باعطاءه البنات ويقسمه عليهن وهو مبلغ تقريبا حمسمئة الف ريال بالاضافه الى العماره التي يسكنونها جميعهم بتوصية من الاب قبل الحادث ...... احد الابناء قال لا يمكن تقسيم تركت والدي وهو حي . علما انه فاقد الذاكره ومقعداقصد الاب... السؤال هل يحق للابناء اخذ ما تبقى من التركه علما بانهم جميعا قد اخذوا اكثر من ذلك بكثير وهل يحق للبنات ان يعترضوا على ما اخذوه في صحة والدهم . ويرفعوا قضيتهم الى المحكمه

الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له يا رسول الله إني أريد أن أهب أحد أبنائي إحدى أملاكي.. فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (هل وهبت بقية إخوانه مثلما وهبته؟) فقال له: لا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: (اذهب فإني لا أشهد على جور )
علما بان احد الابناء يعمل في سلك القضاء .. اين هم من ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)

والسلام عليكم

ابو عبدالرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2011, 11:44 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إتفق الفقهاء على أنه لا يجوز شرعاً التصرف بمال فاقد الأهلية في عقله إلا بولاية شرعية ويشترط في الولاية الشرعية أن يكون التصرف بالمال فيما ينفعه لأنه على قيد الحياة .
أما توزيع ماله وهو حي على أبنائه وبناته كأنه ميت فهذا لا شك خطأ إذ لا يجوز تقسيمه وهو حي إلا إذا كان قد أذن قبل أن يصاب بالخرف أو بالمرض العقلي على أن يقسم هذا بين أبنائه وبناته فلا حرج في التقسيم أما إذ لم يحصل هذا وإنما هي تصرفات من بعض الأبناء فهذا خطأ في مثل هذه المسألة .
فالمبلغ المتبقي وهو خمسامئة ألف ريال فأرى أن لا توزع إلا إذا أذن سابقا أما ما لم يأذن به والدكم سابقا فيبقي في حوزته حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .
أما الهبات التي أعطاها أثناء حياته فهي هبات صحيحة من ناحية العطاء أما من ناحية العدل من عدمه فهذا أمر آخر .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.