مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-16-2007, 08:02 PM   #1
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

لا يجوز للمكتب أن يتفق معك على ثمن الأرض ويبيعها ما لم تكن في ملكه لأن مثل هذا البيع هو تسديد عنك لصاحب الأرض وزيادة مبلغ هذا ربا والربا حرام أما إذا رغبت الأرض فعلى المكتب أن يشتريها لنفسه وتكون ملكا له ثم له أن يبيع عليك ولو بزيادة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تبع ما ليس عندك ) .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.