استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-23-2010, 12:07 AM   #1
سررب
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 3
افتراضي استشارة في مكافأة الأذان

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا احد المؤذنين ولله الحمد واستلم مكافأة على الأذان وقد قرأت هذا الحديث ( المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة ) والحديث الآخر ( تبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهرة منيرة بيضاء تضيء لأهلها يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا ريحهم تسطع المسك يهدى إليهم الفردوس كالعروس تهدى إلى كريمتها ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون )

شيخنا العزيز هل استلامي للمكافأة تنفي كوني من المحتسبين ام الاحتساب قيامي بالأذان لكونه شرط المكافأة

سررب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-23-2010, 05:04 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأذان عبادة من العبادات العظيمة التي يحصل من بابه الأجر العظيم لهذا لا بد للمؤذن إن أراد الأجر والثواب أن يخلص في أذانه وأن لا تكون إرادته الأجر الدنيوي أي كأنه يقول ما أقوم بالأذان إلا بمال فإن كان هذا مقصده فقد قال العلماء رحمهم الله : أنه لا يجوز أخذ الأجرة أما إذا كان يؤديه تقرباً إلى الله فإن أعطاه ولي الأمر أخذه دون الجزم أنه لا يؤذن إلا بالمال فهذا لا حرج فيه إن شاء الله لأن ما يأخذه مكافأة له وإعانة من الدولة)
قال الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني : ( لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه أي على الآذان ) .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما هو في الفتاوى : ( وأما ما يؤحذ من بيت المال فليس عوضاً وأجراً بل رزق وللإعانة على الطاعة ، من عمل منهم لله أثيب وما يأخذه فهو رزق للمعونة )
وذهب المالكية رحمهم الله : على جواز أخذ الأجرة ما دامت من بيت المال أي يدفعها ولي الأمر .
جاء في مختصر خليل الجزء الأول : ( ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة )
وعند الإمام الشافعي رحمه الله قال : ( فإن لم يجد متطوعاً فلا بأس أن يرزق مؤذناً ) يعني ولي الأمر .
ورأى الأحناف رحمهم الله : أنه لا يدفع له الأجرة إلا عند ضرورة وحاجة.
وبعد ذكر هذه الأقوال لدى الفقهاء يتبين جواز أخذ الأجرة التي يدفعها ولي الأمر للمؤذنين وللأئمة من باب إعانتهم على الطاعة والمعاش في الدنيا .
وأما حديث النهي عن أخذ الأجرة الذي رواه الإمام أبو داود عن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال : ( قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال : أنت إمامهم اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً ) فهذا الحديث يتين منه أن النهي لمن يتعمد أخذ الأجر وإلا لا يؤذن


والخلاصة أنه بعد النظر والتأمل لهذه المسألة أرى جواز أخذ ما يدفعه ولي الأمر للمؤذنين والأئمة لأنها من باب المكافأة لهم ولأن الحاكم هو الذي إختار ذلك ونظمه لكل مؤذن وإمام .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.