![]() |
#1 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 6
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ياشيخ حفظك الله رجل أنذر أنه أذا فعل هذا الشئ سوف يدفع مبلغ وقدره ثم فعل هذا الشئ وهو لم يستطيع أن يوفي بنذره ويدفع هذا المبلغ ما الذي يجب عليه في هذه الحال وجزاك الله خير |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من نذر او حلف على فعل شيء كنفقة أوصيام أو غيرذلك ولا يستطيع فله ان يتحول الى كفارة اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به ) رواه أهل السنن رحمهم الله وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة . لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل ويجوز أن تدفع الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|