قضايا المرأه مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل المرأة المسلمة في المجتمع وطالبات المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2010, 11:50 PM   #1
ام ماريا
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 27
افتراضي

يعني ياشيخ الولد ينحسب من الزوج حتى لو انها من رجال ثاني وكيف وللعاهر الحجر ياشيخ مافهمت ذي النقطه وجزاك الله خير شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ام ماريا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-16-2010, 05:23 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : الولد للفراش : أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما انتهى
فكل مولود تلده امرأة ذات زوج في فترة الإمكان وهي ستة أشهر من حين اجتماعهما فهو للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة وهي نفي الزوج للولد باللعان المعروف أو أن يولد الولد لأقل من ستة أشهر من يوم العقد أو أن يكون الزوج صبياً أو مجنوناً ونحو ذلك مما يستحيل معه أن يولد له
انتهى كلامه
فإذا حصل الزنا من المرأة نعوذ بالله فإن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج وللعاهر وهو الزاني فله الحجر أي الرجم

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-16-2010, 10:27 PM   #3
ام ماريا
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 27
Smile

مشكور ياشيخ وجزاك الف خير وانشاالله في ميزان حسناتك شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ام ماريا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.