|
![]() |
#1 |
عضــو فعــــــال
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 10
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرضاع الذي تكون به المرضعة أماً للمرتضعه هي خمس رضعات وعندما تشك المرضعة في عدد الرضعات فإنه يقال لها تبني على اليقين لأن الأصل الإباحة وعدم الرضاعة . فمثلاً لو قالت المرضعة أنها أرضعته وممكن ما أرضعته ففي هذه الحالة لا يقع حكم الرضاع على المذكور لأنه لا محرمية لأن الأمر واقع تحت الشك . أما إذا قالت أرضعته ليلة كاملة لكن لا أدري كم عدد الرضعات وتؤكد أنها أرضعته فترة ذلك اليوم لكن نسيت العدد هل واحداً أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر أو أقل ففي هذه الحالة العلماء يفرقون بين رضاع الصغير المولود أو الذي له سنة أو أكثر دون الحولين . فإن كان مولوداً لتوه ففي هذه الحالة قد يكون أنه رضع أقل من خمس رضعات لأن نفسه قصيره ليس كالمولود له سنة أو أكثر . أما إذا قالت أنا أرضعته على الغالب أنه كلما بكى ألقمته الثدي ففي هذه الحالة أرى الإحتياط وهو أن المحرمية وقعت وهي أماً له . التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 05-29-2010 الساعة 07:45 AM |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|