المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2010, 09:38 PM   #1
فتحى البوب
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 3
افتراضي سؤال عن الطلاق

ما حكم المرأة التى كذبت على زوجها خوفا من أن تقع مشكلة كبيرة ولا تقدر ان تقول الحقيقةحيث انها كانت تفعل فعل عير صحيح وهو قائل لها على الطلاق لو كذبتى على تكونى محرمة على فما الحكم افيدونا افادكم الله

فتحى البوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 09:40 PM   #2
فتحى البوب
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 3
افتراضي

ارجو الرد

فتحى البوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-11-2010, 07:59 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته علي الطلاق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره



الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 01:41 AM   #4
فتحى البوب
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 3
افتراضي استفسار عن الطلاق

مامعنى الكفارة فى الطلاق اذا كان لايقع / وهل يلزم انة يردها / ام ان يجامعها بدون رد

فتحى البوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-14-2010, 04:39 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

ما دام يقصد اليمين عليها ولا يقصد طلاقاً ففي أصح قولي أهل العلم هو يمين يلزمه بذل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين وهي في ذمته متى ما دفعها ولا تتعلق بجماع زوجته والأولى أن يسارع لإبراء ذمته من ذلك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.