سؤال عن الطلاق
ما حكم المرأة التى كذبت على زوجها خوفا من أن تقع مشكلة كبيرة ولا تقدر ان تقول الحقيقةحيث انها كانت تفعل فعل عير صحيح وهو قائل لها على الطلاق لو كذبتى على تكونى محرمة على فما الحكم افيدونا افادكم الله
|
ارجو الرد
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا قال الرجل لزوجته علي الطلاق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره |
استفسار عن الطلاق
مامعنى الكفارة فى الطلاق اذا كان لايقع / وهل يلزم انة يردها / ام ان يجامعها بدون رد
|
ما دام يقصد اليمين عليها ولا يقصد طلاقاً ففي أصح قولي أهل العلم هو يمين يلزمه بذل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين وهي في ذمته متى ما دفعها ولا تتعلق بجماع زوجته والأولى أن يسارع لإبراء ذمته من ذلك .
|
الساعة الآن 04:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.