عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2007, 08:02 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

لا يجوز للمكتب أن يتفق معك على ثمن الأرض ويبيعها ما لم تكن في ملكه لأن مثل هذا البيع هو تسديد عنك لصاحب الأرض وزيادة مبلغ هذا ربا والربا حرام أما إذا رغبت الأرض فعلى المكتب أن يشتريها لنفسه وتكون ملكا له ثم له أن يبيع عليك ولو بزيادة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تبع ما ليس عندك ) .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس