لا يجوز للمكتب أن يتفق معك على ثمن الأرض ويبيعها ما لم تكن في ملكه لأن مثل هذا البيع هو تسديد عنك لصاحب الأرض وزيادة مبلغ هذا ربا والربا حرام أما إذا رغبت الأرض فعلى المكتب أن يشتريها لنفسه وتكون ملكا له ثم له أن يبيع عليك ولو بزيادة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تبع ما ليس عندك ) .