يجوز للرجل إذا طلق طلاقاً رجعياً أن يرجع المرأة في عصمته دون إذن وليها بحيث يجعل رجلين يشهدان على الإرجاع قبل خروجها من العدة ثم إشعارهم بذلك لأن الله تعالى يقول في مسألة الإشعاد على ذلك : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )