مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-12-2020, 01:01 PM   #1
أبو خالد1
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 128
افتراضي المال في زكاة النخيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج المال في زكاة النخيل ؟

أبو خالد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-12-2020, 01:10 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
و خمسة أوسق من التمر تساوي بالكيلو غرام المعروف اليوم ستمائة كيلا تقريباً ، فإن من لدية نخل
فإنه سواء كان النخل في بيته أو في مزرعته ، فإن بلغ هذا النصاب أعلاه تجب عليه زكاته والمقدار الواجب من الزكاة هو (العشر) أي 10% إن كان يسقى بلا كلفة كماء المطر أو بمايجري على الأرض بماء وأما إن كان يسقى بماء الآبار أوالمكائن ففيه*(نصف العشر) أي : 5%*وذلك لنص الوارد في الصحيحين فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
أما مسألة إخرجها نقداً فأفيد إن باع ثمر نخله فيجوز أن يقدر زكاة ذلك ويخرج بدله من المال أما إن لم يبع فعلى قولين :
الأول : يخرج زكاة ذلك من التمر
الثاني : فله إخراج القيمة للحاجة أو لمصلحة للفقراء والمساكين ، فلا بأس به وهو رواية جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله رجحها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.