مسائل الحج اسئله ونقاش مع فضيلة الشيخ بجميع الأمور المتعلقه بالحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-18-2014, 09:41 AM   #1
المستفتيه
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 17
افتراضي العمرة مع أطفالي

السلام عليكم
سؤالي ياشيخ أني وزوجي نوينا الذهاب للعمرة.لكنه طلب مني أثناء العمرة أن أجلس على كرسي متحرك وأضع بناتي معي في الكرسي .عندي ثلاث بنات صغيرات.وذلك بسبب اﻷزدحام في مكه..أثناء الطواف والسعي..وخوفآ على البنات..عندي طفله رضيعه..وطفلاتان..سنه ونصف..وثلاث سنوات ونصف..هل تصح العمرة وأنا على الكرسي المتحرك..مع القدرة على السير ..لكن ﻷجل أطفالي..
وشكرآ

المستفتيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-22-2014, 09:54 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة الطواف محمولاً على كرسي متحرك أو محمولاً فيه خلاف عند الفقهاء .
القول الأول في مذهب الأحناف والمالكية : أنه لا يجزئه الطواف راكباً إلا إذا كان بعذر وقالوا يعيد ما كان بمكة فإن رجع إلى بلده جبره بدم لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل الغروب .
القول الثاني وهو قول الشافعي : بجواز أن يطوف راكباً ولو كان بغير عذر واستدلوا (بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ) ولأن الله أمر بالطواف مطلقا وكيفما أتى به أجزأه .
القول الثالث : ذهب إليه الحنابلة أنه لا يجزئ الطواف ركبا إلا من عذر كما جاء في الشرح الكبير في مذهب الحنابلة (يصح طواف الراكب بعذر بغير خلاف علمناه لأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) متفق على صحته .
وعلى هذا يرون الطواف محمولا على كرسي أو غيره إن كان لعذر فهو صحيح وإن كان لغير عذر فقالوا لا يجزئه .
والذي أميل إليه :أن الطواف محمولا بعذر أو غير عذر صحيح ولكنه فيه مخالفة للسنة لغير عذر لأن السنة الطواف ماشياً أما طواف الرسول صلى الله عليه وسلم على البعير فكان ليتمكن من تعليم الناس مناسكهم حيث كانوا يسألونه مع الإحاطة أن الرسول لم يطف على البعير لمرض أو نحوه كما جاء في حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً لشكاة به ) فهذا الحديث ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد والمعلوم عند كثير من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع المشقة على الناس لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري ( فإن الناس غشوه )
والخلاصة : أن الطواف راكباً أو محمولاً يصح ويكون مخالفة للسنة إن كان بغير عذر .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.