أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-28-2007, 07:45 PM   #1
المملكة اسلام
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 7
Thumbs up بخصوص الحجاب: زدنا ياشيخ نفع الله بك وبعلمك..!!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عيسى
الجـواب

الأدلة من القرآن الكريم
الدليل الأول:
قال الله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) [الأحزاب: 59].
التفسير: قال الطبري رحمه الله عند قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن )أي إذا خرجن من بيوتهن لحاجتهن لا يتشبهن بالإماء في لباسهن وكشف شعورهن ووجوههن ومعناه أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها عليها أن تستر بدنها ووجهها.
قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان الأمر بأن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها وأن يسترن وجوههن ولا يظهرن من وجوهن شيء إلا عين واحده ترى وتبصر بها يعني تبصر الطريق
فهذه الآية في بيان حكم شرعية حجاب المرأة المسلمة وتغطية وجهها: فالله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وقد ذكر ابن كثير رحمه الله من قول عبيده السلماني حينما سأله محمد بن سيرين رحمه الله فقال سألت عبيده عن قول الله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى وهذا الكلام قول الكثير من العلماء أن المرأة تغطي وجهها وجوباً.
وجاء في تفسير السعدي رحمه الله بعد ذكر هذه الآية: قال هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماً وبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ولأن الأمر بغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم
الدليل الثاني:
قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب 53].
قال الإمام الطبري رحمه الله (يعني نساء النبي) ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وذكر الإمام الطبري رحمه الله أن يكون من وراء ستر بينكم وبينهن.
الدليل الثالث:
قال الله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [النور 31].
فقوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) فتأمل لم يقل إلا ما أظهرن منها وإنما قال إلا ما ظهر منها والضمير يعود إلى الزينة وليس للمرأة بما ظهر من زينتها دون قصد ولهذا قال ابن كثير رحمه الله (لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه) وساق كلام ابن مسعود t في ذلك كالرداء والثياب.
الدليل الرابع:
قال الله تعالى( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور: 31].
التفسير: قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى ( وليضربن ) أي وليلقين خمرهن على جيوبهن.
هذه الآية تأكد ستر الوجه للمرأة لأنها إذا أَمرت بستر الجيب لأجل ستر الصدر والعنق وهذا لا يكون إلا بستر الوجه بدليل كلام عائشة رضي الله عنها قالت عن نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية «شققن من مروطهن فأختمرن بها» رواه البخاري رحمه الله.
وفسر ذلك ابن حجر فقال في قولها «فاختمرنَ بها أي غطينَ وجوههن» (فتح الباري).
الدليل الخامس:
قال الله تعالى: ( ولا يبيدن زينتهن إلا لبعولتهن أو ءبائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) [النور: 31].
فهذه الآية حكم بوجوب الحجاب الكامل على المرأة المسلمة فالمسلمات عليهن وجوباً ستر وجوههن وأبدانهن عن الأجانب فلا يجوز لهن مخالفة ذلك وفي الآية جواز كشف الوجه للآباء والأبناء والأخوان والأزواج وأبناء الأزاوج ومن في حكمهم وما عدا ذلك فلا يجوز امتثالاً لأمر الله عز وجل.
وقال الله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [الأحزاب: 33].
قال الطبري رحمه الله
قال ابن كثير :
قال القرطبي:

الأدلة من السنة على وجوب تغطية وجه المرأة المسلمة
الدليل الأول :
خرج الإمام مسلم في صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن أزواج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع والمصانع أرض معينة وكان عمرو t يقول لرسول الله ﷺ أحجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سوده بنت زمعة رضي الله عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سوده.
قالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله آية الحجاب.
والمقصود بآية الحجاب قوله تعالى(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) [الأحزاب: 59].
قال العلماء فهذا دليل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ومنه تغطية الوجه.
الدليل الثاني:
خرج الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بيننا فخرج سهمي فخرجت معه.
فالشاهد من الدليل قولها كان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فآتاني وكان يراني قبل الحجاب وكذلك قولها: «فخمرت وجهي بجلبابي». فهذا صريح في وجوب تغطية وجه المرأة عن الأجانب.
الدليل الثالث:
خرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني وبعض أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
فهذا يدل على ستر وجه المرأة عن الأجانب مع أنها تكشف وجهها حال الإحرام لكن إذا كان عندها أجانب سترت وجهها ولهذا ترجم الإمام ابن ماجه هذا القول (باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها).
وجاء عن البخاري رحمه الله (باب طواف النساء مع الرجال).
قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريح اخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال.
قلت: بعد الحجاب أو قبل؟: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال؟: قال لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال.
الدليل الرابع :
وخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.
وهذا مما يُستدل به على وجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب.
الدليل الخامس:
خرج الإمام مسلم عن محمد بن قيس بن مخرمه أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله وسلم قلت بلى. قال: قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي أنقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثماً ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويداً فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات.
الشاهد في الدليل (أنها جعلت درعها في رأسها واختمرت وتقنعت إزارها) فهذا دليل على وجوب الحجاب و ستر الوجه.
الدليل السادس:
روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. فهذا دليل على تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب.
الدليل السابع:
كما في كتاب أحكام القرآن لابن العربي: قال ابن القاسم سمعت مالكاً يحدث أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجل أعمى وأنها احتجبت منه فقيل لها: يا أم المؤمنين إنه أعمى لا ينظر إليك قالت ولكنني أنظر إليه.
وهذا دليل على أن حجاب الوجه عن الأجانب عن الرجال من الواجب على المرأة المسلمة.
وما رواه أهل السنن من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها أمرها الرسول ﷺ أن تعتد في بيت أم شريك وبعد ذلك قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم.
وفي لفظ آخر انطلقي إلى ابن أم مكتوم فإنك إن وضعت خمارك لم يراك.
فهذا يستدل به على أمر الحجاب وتغطية الوجه للمراة المسلمة عن الأجانب.
الدليل الثامن:
روى الامام الترمذي والنسائى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
قال فجاء إلى أبويها فأخبرهما بذلك فكأنما كرها ذلك.
فسمعت ذلك المرأة وهى في خدرها فقالت إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها.
وهذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر للرجال دون حجاب وستر لوجهها ولكن من محاسن الإسلام ومقاصده في النكاح أن أذن بالنظر إلى وجه المرأة بشأن خطبتها وفي غيره لا يجوز.
الدليل التاسع:
روى ابن ماجه رحمه الله عن يحي بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبدالله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان عبدالله بن مسعود إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوماً لما سمعت صوته احتجبت منه.
وهذا دليل على أن الحجاب واجب على النساء الحرائر وأن يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب لان الحجاب عباده وصيانه للمرأة المسلمة ولأن وجه المرأة وشعرها ونحرها وجميع أجزاء بدنها عورة.
الدليل العاشر :
خرج الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر وافقت ربي عز وجل في ثلاث في مقام إبراهيم والحجاب وفي أسارى بدر.
وهذا دليل على أن الحجاب واجب على المرأة لأنه من أمر الله عز وجل.
الدليل الثاني عشر:
خرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان الرسول ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفقات بمروطهن.
وفي لفظ: متلفعات بمروطهن لايعرفن من الغلس
وهذا بيان لستر المرأة لبدنها ووجهها.
الدليل الثالث عشر:
روى أبو داوود عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن قالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش تفضلا واني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وأيماناً بما أنزل الله من كتابه فأصبحن متعجرات كأن على رءوسهن الغربان. قال العلماء الاعتجار هو لف الخمار على الرأس والتغطية.
الدليل الرابع عشر:
ذكر البيهقي في سننه في قصة توبة أبي لبابة إلى أن قال قول أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله افلا ابشره بذلك؟ قال رسول: «بلى إن شئت» قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقمت على باب حجرتي فقلت: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب يا أبا لبابه أبشر فقد تاب الله عليك.
الشاهد في ذلك إنها قالت فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب.
هذا الجواب على السؤال ونرجو أن الجواب اتضح للجميع
وبالله التوفيق..
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم,,
لله درك ياشيخ الجواب ملجم والحجة دامغة على من يقول ان الحجاب غير ذلك ...ولكن ياشخنا...لماذا هناك خلاف بين العلماء وخاصة علماء مصر والشام بقولهم ان يكتفى بالحجاب دون تغطية الوجه...هل يرون ضعف في الاحاديث(بالرغم من وجودها باصح الكتب بعد القرآن)... اويظهر لهم غير ذلك...او ان الوضع الاجتماعي وانفتاح البلاد على الحضارة الغربية يجبرهم على الاخذ بالحجاب دون تغطية الوجه..وهل الشيخ الالباني رحمة الله يقول ان الحجاب دون تغطية الوجه.. اتمنا من فضيلتكم التفصيل والله يحفظكم ويرعاكم...
واذا لم اكثر عليكم اريد ان اسأل عن اعفاء اللحيه هل المذهب الشافعي يرى ان اعفاء اللحيه سنه مؤكدة...اي ان الحلق لايترتب عليه اثم..واتمنا لكم التوفيق وينفع بعلمكم

اخوكم:المملكة اسلام
المملكة اسلام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2007, 11:33 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
لا خلاف بين العلماء في حجاب المرأة فهذا اجماع العلماء من المسلمين إن المرأة عورة ويجب أن تستر جسدها ولكن الخلاف الذي حصل هو خلافهم في تغطية الوجه .
ولكن الراجح هو ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا وهو ما ذكرته في الأدلة السابقة من تغطية وجه المرأة وأنه لا يجوز كشفه

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.