الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إليك فائدة مختصرة في أحكام سجود السهو
الزيادة فلو زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته وإذا كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته التى أداها صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثناء الصلاة وجب عليه الرجوع عنها وعليه وجوبا سجود سهو وصلاته صحيحة بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة , فقال : وما ذاك , قالوا صليت خمسا , فسجد سجدتين بعدما سلم وفي لفظ آخر فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ) رواه الجماعة كذلك إذا سلم المصلى قبل تمام الصلاة وهذا من الزيادة فإن كان متعمداً بطلت صلاته وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد وقت طويل أعاد الصلاة وإن ذكر بعد زمن قريب فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
النقص
إذا نقص المصلي من صلاته ركناً عمداً بطلت صلاته وإن كان ناسياً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي ترك فيها وصارت هذه الركعة مقامها وإن لم يصل إلى موضع سهوه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ويأتي به ربما يأتي بعده وفي هذه الحالة يجب سجود السهو بعد السلام .
مع الإحاطة أن المصلي إذا ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو عمداً لا تصح الصلاة إلا بها لأن صلاته تنعقد بتكبيرة الإحرام .
أما نقص الواجبات
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت وإن تركها ناسياً وذكر الواجب قبل أن يفارق محله أتى به ولا شئ عليه وإن تركه قبل المفارقة وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع ليأتي به ثم يكمل ثم يسجد للسهو ويسلم وإن ذكر الواجب الذي نسيه بعد وصوله الركن سقط فلا يرجع ويستمر في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين
كمن نسي التشهد الأول .
إذا نسي المصلي التشهد الأول وقام إلى الثانية واستتب قائماً فإنه لا يعود للتشهد الأول فهو واجب يجبره بسجود سهو وعليه إكمال الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول وذكروه فلم يرجع وجبر ذلك بسجود سهو
الـشــك
هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع
فإذا حصل السهو مرتين فيسجد سجدتي السهو مرة واحدة
فإذا سلم ولم يأتي لسجود السهو فعليه ان يأتي به بعد سلامه من الصلاة أما إذا نسيه ولم يأتي به بته فينظر في حاله فإن كان لم يطل الفصل فعليه أن يأتي به وإن لم يأت به من باب النسيان وعدم التذكر فلا شيء عليه