مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-16-2013, 01:28 PM   #1
فروق
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1
افتراضي زكاة الزيتون

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
لو سمحتم أطرح عليكم سؤال عن زكات الزيتون
نحن ٧ إخوة و ٣ أخوات كل واحد منا مستقل في داره مع أهله إلا واحدة منا هي معوقة ذهنيآ في بيت الولدين المتوفين تحت رعاية أختي
توفي الولدين رحمة الله عليهما و تركولنا أشجار الزيتون في البادية كلنا نعيش في العاصمة
نحن نشترك في مصاريف الحرث
المعلوم انه تجب الزكات إذا بلغ النصاب الذي هو ٥ أوسق أي ما يعا دل حوالي
٦٥٣ كغ
السؤال،،،كيف نحتسب النصاب،هل نحتسب النصاب على المردود الإجمالي أم
يحتسب كل واحد منا النصيب حسب حصته
أذكركم ان صاحب المعصرة يأخذ العشر من الحاصل من الزيت
جزاكم الله خيل و السلام عليكم

فروق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-18-2013, 11:16 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهل العلم اختلفوا فقهياً في مسألة زكاة الزيتون فطائفة من أهل العلم وهم الجمهور من الأحناف والمالكية وإحدى الروايتين عند الحنابلة يرون وجوب زكاة الزيتون واستدلوا بأن هذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واستدلالهم قول الله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) سورة الأنعام آية (141)
فقالوا ذكر الزيتون هنالك في الآية مع باقي الثمار وأمر فقال ( وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
وقالت طائفة أنه لا زكاة في ثمر الزيتون وذكروا أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة وقالوا إن ما ورد في الآية السابقة هو ندب كما ذكر ذلك بعض الشافعية والنجعي وسعيد بن جبير رحمهم الله .
وأميل إلى قول من يقول بوجوب زكاة ثمر الزيتون عند حصاده وتخرج الزكاة هنا إما العشر أو نصف العشر حسب السقي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( فيما سقيت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه الإمام البخاري رحمه الله .
والمالك له أن يخرجه ثمراً كما أجناه أو زيتاً كما عصره وله أيضاً أن يخرج قيمته نقداً ليدفعه للفقير والمسكين .
وعلى هذا يجمع ما يجنى من المزرعة من ثمر الزيتون ويخرج زكاته عن جميع الشركاء فيها .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.