الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدف هو الآلة المفتوح من أحد طرفيه وليس له جلاجل كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح , والدف فيه قولان:
الأول: أنه من المنهي عنه شرعاً وقالوا أنه داخل في حكم المعازف واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما (الدف حرام والمعازف حرام والكوبَة حرام وهو الطبل والمزمار حرام ) رواه البيهقي. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر ما نصه ( العزف اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها بما يُضرب به) وعلى هذا قالوا أنه يحرم إلا ما جاء الاستثناء به للنساء والصبيان في فرح وعيد لحديث عامر بن سعد رضي الله عنه قال ( دخلت على قَرَظَة بن كعب وأبي مسعود وجوارٍ يضربن بالدف ويغنين فقالوا: رُخص لنا في اللهو عند العرس) رواه النسائي بسند حسن فقوله رُخص لنا فهذا يدل على أن الرخصة لا تكون إلا لأمر محظور شرعاً فجاء الأمر بالاستثناء هنا في العرس للنساء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ( رُخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح وأما الرجال على عهده فلم يكن منهم يضرب بدفٍ ولا يُصفق بكف) وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله (ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال فإنه من التشبه بالنساء)
إذاً يفهم من هذا أن أصحاب القول الأول يحرمونه مطلقاً مع الاستثناء في حالة الفرح في عرس أو عيد من قبل الجواري والأطفال.
القول الثاني: هو أنه مباح للرجال والنساء في مناسبة عرس أو عيد أو مجيء غائب أي قدومه أو مناسبة فرح واستدلوا بما رواه الإمام البخاري يرحمه الله من حديث الرُّبيّع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: ( دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليَّ فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف) رواه البخاري وله أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها ( أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى) وأما عند قدوم الغائب فقالوا بإباحته لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا بجوارٍ يضربن بدفهن ويتغنين) وأهل العلم في هذه المسألة ذكروا جوازها لقادم وليس لكل واحد.
وأيضاً حديث ( اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ) رواه الترمذي
وعلى هذا أميل إلى جوازه للرجال والنساء في الأعراس وحال الفرح وقدوم الغائب دون التوسع في ذلك والله أعلم