مسائل العقيدة مناقشة الشيخ بما يخص مسائل العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-14-2016, 02:29 PM   #1
روابي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 1
افتراضي الحنث ان احتجت المال الذي اطعم به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
شيخي انا حلفت بان لا اكلم صديقتي ابدا ان كانت اكلت اكل يضرها اكل معين محدد وقد اكلته و قد تحدثت معها بعدها ..
ولان اريد ان اكفر عن الحنث
ولدي مال لكنني احتاجه فهل اصوم ام اتركه للراتب القادم واكفر؟
.
.
جزاكم الله عنا كل الخير

روابي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2016, 07:15 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تعريف اليمين لغة : هي تجمع على الأيمان ويمائن كما جاء في مختار الصحاح .
وتأتي بمعنى البركة فيقال يمن الرجل وتأتي بمعنى القوة كقول الله تعالى ( إن كنتم تأتوننا على اليمين ) كما في سورة الصافات
وقال القرطبي بمعنى القوة والغلبة والقهر .
وتأتي بمعنى المنزلة كقولهم ( وهو عندنا باليمين )
وتأتي بمعنى يمنين الإنسان كقول عائشة رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله
وتأتي بمعنى الحلف والقسم كما هو معروف .
أما تعريفها عند الفقهاء : توكيد حكم بذكر المعظم على وجه مخصوص كما قاله الإمام العيني في كتابه البناية على الهداية : (واليمين مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وفي السنة روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله ( لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بالله فليصدق ومن حُلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله في شيء )
وقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين
قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه كشاف القناع والأصل فيها الإجماع ومستند الإجماع قول الله تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
أقسام اليمين :
اليمين تنقسم لمقتضى إنعقادها وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
1/ يمين لغو : وهو أن يقول والله أو تالله لم يقصد يمنياً فهذا يعد لغواً والله تعالى يقول (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
وجاء في رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن يمين اللغو ( هي كقول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله ) أخرجه البخاري رحمه الله فهذه اليمين لا كفارة فيها .
2/ اليمين المنعقدة : وهي التي يقصد بها المسلم حين الحلف اليمين ويعقد قلبه بذلك وتكون على فعل مستقبل فهذه تنعقد فإن خالفها فعليه كفارة يمين لقو الله تعالى (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ )
3/ اليمن الغموس : وهي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يقتطع بها حق لمسلم حيث أن الحالف يحلف كذباً وهذه محرمة ولا تنعقد يمناً ولا كفارة فيها إنما على فاعلها التوبة إلى الله وإصلاح ما أفسده لأن هذه اليمين جاء الوعد والوعيد فيها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس )
أما الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أوتحرير رقبة وعند عدم وجود هذا يصوم ثلاثة أيام فإن من حلف يميناً على عدم فعل شيء وفعله أو أقسم أن لايفعل فلاناً ففعله ولم يبر بقسمه يلزمةكفارة يمين
وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل
أما شروط وجوب الكفارة فهي ما يلي :
1/ أن تكون يمينه منعقدة بأن يقصدها وتكون باسم الله أو أسمائه أو صفاته 2/ أن يكون الشخص الحالف مختارا غير مكره لما جاء في الحديث ( رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
3/ بأن يخالف ويحنث في اليمين والمراد فعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله أو قوله وأن لا يكون ناسياً لليمين أو مجبرا على فعلها وأن لا يكون علق اليمين بالإستثناء كقوله : والله لأفعلن كذا إن شاء الله .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.