مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-10-2007, 10:41 AM   #1
سالم رحومة
زوار الموقع
 
المشاركات: n/a
افتراضي طرابلس- ليبيا

السلام عليكم ورحمة الله

1) خلال سنة 1993 اشترى لى والدى عقار وابرم العقد بأسمى وثم تسجيله فى الشهر العقارى بأسمى وبموجب عقد الشراء فأنه لى كامل التصرف فى هذا العقار بالبيع والرهن والايجار وخلال هذه السنة توفى والدى رحمه الله وترك اموال وعقارات وممتلكات اخرى. فهل يعتبر هذا العقار من حقى ام انه يدخل من ضمن التركةعلما بان قيمته=15% من قيمة اجمالى التركة وللمرحوم اسباب عديدة لهذا التفضيل (الورثة ابن وبنتان وزوجة ))

2) هناك حسا ب مصرفي بأسم كل من الوالد وأبنه اى ان كل منهما يستطيع السحب من هذا الحساب دون قيود وذلك من خلال كتيب خاص بالسحب وقبل وفاته بفترة زمنية ابلغ ابنه بأنه سوف يسحب رصيد هذا الحساب ويترك له مبلغ بسيط , فهل ما تبقى فى الحساب من حق الابن ام انه يدخل فى التركة .





. وبارك الله فيكم وجزاءكم كل خير

  رد مع اقتباس
قديم 06-11-2007, 11:21 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي الجواب

اولا : إذا والدك وهب لك هذا العقار قبل الموت هبة معلومة و أكد تلك الهبة لك بالتصرف التام و القبول فهذا العقار هو هبة لك و يرجى ان والدك ساوى في الهبة مع إخوانك لأنه ورد ذم الهبة للولد دون الآخرين مع صحة الهبة لك .
و قد يهب الأب احد أولاده من ماله مقابل أشياء يقدمها الولد دون إخوانه إلا أن العدل طلبه الاسلام في ذلك إبراء للذمة, و أرى أن تذكر هذه الهبة لورثة والدك حتى يكونوا على علم بذلك .
ثانيا : مادام قال الأب لأبنه ماتبقى في الحساب فهو لك و هما شركاء في الحساب فأرى أن ما تبقى فهو للأبن بحيث إشعار الأب أبنه ان ما تبقى فهو له فحينئذ لا حرج عليك , و الله اعلم

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.