الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
اما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مربي الحمام في بيته او في زرعته او نحو ذلك لا حرج عليه شهادته مقبولة قال الأمام السرخسي في كتابة المبسوط : ( فإما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة لأن إمساك الحمام في البيوت مباح ألا ترى الناس يتخذون بروج للحمام ولم يمنع ذلك أحد , قال ابن قدامه رحمه الله في كتابه المفني : ( واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له لأنها سفاهه ويتضمن أذى الجيران وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة ) .
قال الأمام إبن مفلح في الفروع رحمه الله : وأباح أحمد ( يعني الإمام أحمد ) اتخاذ الحمام للأنس إذاً نفهم مما سبق أن من طير الحمام وجرى خلفها من مكان لمكان هذا ترد شهادته لأن هذا من خوارم المروءة وإلا فالأصل لا حرج في تربيتها وبيعها وتكثيرها في المزارع والبيوت للبيع والأكل وإنما المكروه هو متابعتها حين طيرانها كما ذكرت سابقاً فعلى سبيل المثال لو رأيت رجلاً فوق جدار يتبع حمامة وتطير من سطح لسطح ويتابعها فهذا مقصودهم لأن مثل ذلك دناءة أما الأمور الأخرى فلا حرج وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة فقال : ( شيطان يتبع شيطانة ) وهذا الحديث حسنه الأمام الحافظ بن حجر رحمه الله وحسنه الأمام السندي في حاشيته على ابن ماجه وقال بعضهم في ذكره نظر
والإمالة لدي هو جواز إتخاذ طير الحمام للفرخ والبيض والأنس والبريد أي حمل الرسائل وتكثيرها للبيع ونحو ذلك