الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطلاق من الرجل لزوجته له حالات فمنه الطلاق الصريح كأن يقول لها أنت طالق أو مطلقة سواء كان كتاباً أو شفاهاً فهذا يقع به الطلاق والآخر الطلاق بالكناية كأن يقول اذهبي إلى أهلك أو مثل ما ذكرت بقول ( ابنتكم لا تلزمني ) أو الحقي بأهلك فهذا الطلاق طلاق كناية يقع حسب نية الزوج فإن كان قصده الطلاق فهو طلاق وإن كان قصده كلاماً غير الطلاق فهذا لا يقع به طلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجون لما أراد أن يتزوجها قالت له أعوذ بالله منك قال عذتي بمعاذ الحقي بأهلك ) يعني تركها وطلقها