الموضوع: سؤال عاجل
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2009, 03:41 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطلاق من الرجل لزوجته له حالات فمنه الطلاق الصريح كأن يقول لها أنت طالق أو مطلقة سواء كان كتاباً أو شفاهاً فهذا يقع به الطلاق والآخر الطلاق بالكناية كأن يقول اذهبي إلى أهلك أو مثل ما ذكرت بقول ( ابنتكم لا تلزمني ) أو الحقي بأهلك فهذا الطلاق طلاق كناية يقع حسب نية الزوج فإن كان قصده الطلاق فهو طلاق وإن كان قصده كلاماً غير الطلاق فهذا لا يقع به طلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجون لما أراد أن يتزوجها قالت له أعوذ بالله منك قال عذتي بمعاذ الحقي بأهلك ) يعني تركها وطلقها

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس