الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً أنصحك بأن لا تجعل توجيه زوجتك لأمر هو بأسلوب الطلاق فهذا لا يصلح في الحياة الزوجية ومنهي عنه لأن الزواج إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأسلوبك هذا لا يدل على الإمساك بالمعروف فالواجب عليك أن توجه زوجتك لأمر تريده دون التهديد بالطلاق .
ثانياً : مسألة الطلاق المعلق بشرط فيه خلاف عند العلماء فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته أو قال هي طالق إن فعلت كذا فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره .