عموماً من قال علي الطلاق لمنع نفسه من شيء ولم يرد بذلك الطلاق فالقول الراجح أن طلاقه لا يقع إذا حصل منه ذلك لأنه لم يريد الطلاق وإنما أراد اليمين لمنع نفسه .
وعلى ذلك إن كان قصدك عدم الطلاق وإنما التأكد باليمين لمنع نفسك منه فإن طلاقك لا يقع .
أما مسألة قفلك للخط في وجهه وعدم الحديث معه فإنه لا يقع عليك شيء في ذلك .