سؤال عاجل
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت ياشيخ انا حصلت لي مشكلة مع زوجتي وذهبت الي بيت اهلها وبعد ذلك اخبرت والدها بهذا اللفظ (ابنتكم لاتلزمني) وكنت في حالة عصبية وضيق ولكن لم يكن هناك نية طلاق واضحة وكنت افكر في نفسي اني قد ارجعها اذا صلح حالها وعندما نطقت هذه الكلمة لم تكن في العدة ولها عند اهلها فترة قد حاضت فيها ثلاث حيض وهي في الرابعة والان قد طلبت ان ترجع الى بيتي. سؤالي ياشيخ هل تحسب علي طلقة ويجب علي ارجاعها بعقد جديد ام لا جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطلاق من الرجل لزوجته له حالات فمنه الطلاق الصريح كأن يقول لها أنت طالق أو مطلقة سواء كان كتاباً أو شفاهاً فهذا يقع به الطلاق والآخر الطلاق بالكناية كأن يقول اذهبي إلى أهلك أو مثل ما ذكرت بقول ( ابنتكم لا تلزمني ) أو الحقي بأهلك فهذا الطلاق طلاق كناية يقع حسب نية الزوج فإن كان قصده الطلاق فهو طلاق وإن كان قصده كلاماً غير الطلاق فهذا لا يقع به طلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجون لما أراد أن يتزوجها قالت له أعوذ بالله منك قال عذتي بمعاذ الحقي بأهلك ) يعني تركها وطلقها |
جزاك الله الف خير ياشيخ وكثر الله من أمثالك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع أمة المسلمين
|
حياكم الله
|
الساعة الآن 11:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.