سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الصلاة (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=17)
-   -   هل الصلاة على النبي من اركان الصلاة (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=11332)

Hassan 11-20-2013 07:42 AM

هل الصلاة على النبي من اركان الصلاة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير ياشيخ هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير من أركان الصلاة ؟

وهل اركان الصلاة أربعة عشر ركن؟

الشيخ عيسى 11-22-2013 06:26 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إليك الجواب نقلاً من كتابي (مذاهب الفقهاء في تفسير آيات الأحكام في باب العبادات من سورة البقرة .
اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير على ثلاثة أقوال.
القول الأوّل: أنّها ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً. وبه قال ابن الموّاز([1])وابن العربي من المالكية([2])، وهو مذهب الشافعية([3])، والمشهور عند الحنابلة([4]).
القول الثاني: أنّها واجبة، تبطل الصلاة بتركها عمداً، وإذا تركت نسياناً تجبر بالسهو. وهذه رواية عن أحمد([5]).
القول الثالث: أنّها سنة مستحبة، وليست بواجبة؛ فلا تبطل الصلاة بتركها سهواً ولا عمداً. وهذا مذهب الحنفية([6])، والمالكية([7])، ورواية قديمة لأحمد، اختارها بعض الحنابلة([8]).
أدلة القول الأول: (أنّها ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً)
(1) قال الله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)[الأحزاب: 56].
وجه الدلالة من الآية: أنّ الله عزّ وجل أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمْرُه المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه([9]).
قال الإمام النووي([10]) -رحمه الله-: «قال أصحابنا: الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه وقد أجمع العلماء أنّها لا تجب في غير الصلاة» ([11]).
قال الإمام الخطابي([12]) -رحمه الله-: «وقالوا أي الشافعية-: قد أمر الله بالصلاة عليه، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) فكان ذلك منصرفاً إلى الصلاة؛ لأنّه إن صرف إلى غيرها كان ندباً، وإن صرف إليها كان فرضاً؛ إذ لا خلاف أنّ الصلاة عليه غير واجبة في غير الصلاة، فدلّ على وجوبها في الصلاة»([13]).
وتعقّب هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأوّل: بأنّ الإجماع المدّعى غير صحيح. قال الإمام الشوكاني([14])- رحمه الله: «والإجماع ممنوع؛ فقد قال مالك: إنّها تجب في العمر مرة، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقال الطحاوي: إنّها تجب كلمّا ذُكِر، واختاره الحليمي من الشافعية» ([15]).
الوجه الثاني: أنّ الأمر في الآية جاء مطلقاً، فلا يجوز تقييده بحالة الصلاة؛ لئلا يلزم منه بطلان صيغة الإطلاق، والأمر لا يقتضي التكرار؛ فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرَّةً واحدةً، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها([16]).
قال القرافي- رحمه الله-: «والجواب: أنّ الوجوب فيما هو أعم من الحالتين- وهو مطلق الزمان-، فلا تتعين الصلاة» ([17]).
2- عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة([18]) رضي الله عنه ، فقال: قلنا: يا رسول الله! أمرتنا أن نصلي عليك، وأن نسلم عليك؛ فأمّا السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟. قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد». متفق عليه([19]).
وجه الاستدلال: أنّ قوله: «أمرتنا أن نصلّي عليك»، يدل على وجوبه؛ لأنّ أمره لازم، وطاعته واجبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صلّ على محمد»، أمرٌ ثانٍ يجب ائتماره، ولا يجوز تركه([20]).
أدلة القول الثاني: (أنّها واجبة تسقط بالسهو، وتبطل الصلاة بتركها عمداً):
أدلة هذا القول هي أدلة القول الأول نفسها، ولكنّهم رأوا حملها على الوجوب، وأنّها لا تصل إلى درجة الركنية، وقالوا: إنّ الأوامر الواردة في الأحاديث السابقة محتملة للإيجاب وللإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركناً لا تصح الصلاة إلاّ به مع هذا الاحتمال([21]).
أدلة القول الثالث- القائلين بأنَّها مستحبة وليست بواجبة-:
1- حديث عبد الله بن مسعود([22])رضي الله عنه ، قال: كنّا إذا كنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا السلام على الله؛ فإنّ الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». متفق عليه([23]).
وجه الاستدلال: أنّ في قوله- عند الفراغ من التشهد-: «ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه»، دليل على أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة، ولو كانت واجبة لم يُخْلِ مكانَها منها، ويخيّره بين ما شاء من الأدعية والأذكار، فلمّا وَكَلَ الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين([24]).
قال الإمام ابن المنذر([25]): (فقوله: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء الله»، يدل على أن لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجباً لعلّمهم ذلك، ولم يخيّرهم)([26]).
وتُعُقّب هذا: بأنّ غايتة أن يكون ساكتاً عن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون معارضاً لأحاديث الوجوب؛ كما تقدّم تقريره([27]).
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه التشهد في الصلاة، فقال: «قل التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيّها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». قال زهير: وحفظت عنه إن شاء الله: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، قال: «إذا فعلت هذا- أو قضيت هذا- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»([28]).
وجه الاستدلال: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن مسعود بقوله: (فإذا قضيت...)، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة عليه، ولو كانت فرضاً واجباً لذكره؛ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز([29]).
وتُعُقّب الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:
أحدها: أنّ قوله في آخر الحديث: «فإذا قضيت...»، مدرج من كلام ابن مسعود أو مَنْ دونه، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بيّن ذلك أئمة الحديث وحفّاظه([30]).
قال العلامة ابن حزم([31])- رحمه الله-: «وهذه الزيادة انفرد بها القاسم بن مخيمرة([32]) ولعلّها من رأيه وكلامه أو من كلام علقمة، أو من كلام عبدالله، وقد روى هذا الحديث عن علقمة إبراهيم النخعي([33]) -وهو أضبط من القاسم- فلم يذكر هذه الزيادة» ([34]).
وقال الخطيب البغدادي: «وقوله -في المتن-: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما بعده إلى آخر الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنّما هو من قول ابن مسعود، أُدْرِجَ في الحديث» (35).
وأجيب عن هذا الوجه بأمور:
الأول: أنّ أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، لو كان فيه ما ذكر من الإدراج لبيّنه؛ لأنّ عادته في كتابه أن يلوّح على مثل هذه الأشياء([36]).
وتعقّب: بأنّ مجرد سكوت أبي داود وعدم إشارته إلى الإدراج لا يمكن أن يُرَدّ به تصريح أئمة الحديث بوجود الإدراج، خصوصاً أنّ النووي نقل اتّفاق الحفّاظ على ذلك، فقال: «والجواب عن حديث ابن مسعود: أنّه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتّفاق الحفّاظ» ([37]).
والثاني: أنّ جمعاً من الرواة قد رووه متّصلاً، فرواية من رواه مفصولاً لا يقطع بكونه مدرجاً؛ لاحتمال أن يكون نسيه الراوي ثم ذكره، فسمعه هؤلاء متصلاً وهذا منفصلاً، وعلى فرض صحة رواية من وقفه فلا يعلّل بها رواية من رفعه؛ لأنّ الرفع زيادة مقبولة على ما عُرِفَ من مذاهب أهل الأصول، فيحْمَل على أنّ ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بذلك، وهذا أولى مِنْ جَعْلِهِ من كلامه؛ إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه([38]).
والثالث: على فرض التسليم بأنّها مدرجة من قول ابن مسعود، فهذا المدرج الموقوف له حكم المرفوع([39]).
الوجه الثاني: أنّ هذا حديث خرج على معنى في التشهد؛ وذلك أنّهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله، فقيل لهم: إنّ الله هو السلام، ولكن قولوا كذا، فعلّمهم التشهد، ومعنى قوله: (إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك)، يعني إذا ضُمّ إليها ما يجب فيها؛ من ركوع وسجود وقراءه وتسليم وسائر أحكامها، ألا ترى أنّه لم يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضها؟([40]).
الترجيح:
بالنظر إلى الأقوال السابقة وأدلة كلّ قول والاعتراضات الموجّهة إليها؛ يتبيّن أنّ القول بالاستحباب هو الراجح؛ لأنّ ترك تعليم المسيء للصلاة، لاسيما مع قوله: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك»، قرينة صالحة لحمله على الندب.
قال الإمام الشوكاني- رحمه الله-: «وبعد هذا فنحن لا ننكر أنّ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجلِّ الطاعات التي يتقرّب بها الخلق إلى الخالق، وإنّما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه؛ مخافة من التقوّل على الله بما لم يقل» ([41]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) هو: محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني، المعروف بابن المواز، ولد سنة 180هـ، تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن بكير، له كتاب الموازية المشهور، وكتاب الوقف. توفي سنة 269هـ.

([2]) أحكام القرآن لابن العربي (3/623)، والإشراف (1/85).

([3]) الأم (1/288-289)، والحاوي (2/179).

([4]) الإفصاح 1/135، والفروع (1/464)، وكشاف القناع (1/359).

([5]) مختصر الخرقي (ص: 20)، والمغني (2/288).

([6]) مختصر الطحاوي (ص: 30)، والهداية (1/56).

([7]) الكافي لابن عبد البر (1/205)، والتمهيد (16/191).

([8]) المغني (2/228)، وشرح الزركشي (1/587)، والمستوعب (2/184).

([9]) جلاء الأفهام (ص:494).

([10]) النووي الإمام الفقيه الحافظ شيخ الإسلام محب الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري الحوراني الشافعي، ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة وقدم دمشق سنة تسع وأربعين وحج مرتين وسمع من الرضي بن البرهان والنعمان بن أبي اليسر، صنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة وشرح المهذب، كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً أمّاراً بالمعروف ناهياً عن المنكر تاركاً لجميع ملاذ الدنيا ولم يتزوج، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. مات سنة ست وسبعين وستمائة. (طبقات الحفاظ للسيوطي، /106) .

([11]) المجموع (3/432).

([12]) الخطابي الإمام العلامة المفيد المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي صاحب التصانيف صنف غريب الحديث وكتاب معالم السنن وكتاب شرح الأسماء الحسنى وكتاب العزلة وغير ذلك وكان ثقة متثبتاً من أوعية العلم توفي ببست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. (تذكرة الحفاظ، 3/1018، طبقات الحفاظ للسيوطي، ص404، وفيات الأعيان، 2/214) .

([13]) معالم السنن (1/197).

([14]) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولي قضاءها إلى أن مات وكان يرى تحريم التقليد، من أهم مؤلفاته بعد التفسير: «نيل الأوطار» و«إرشاد الفحول» وغير ذلك، ولد سنة 1173هـ، وتوفي 1250هـ .

([15]) نيل الأوطار (2/322).

([16]) البناية (2/320)، والمنتقى للباجي (1/295).

([17]) الذخيرة (2/219).

([18]) كعب بن عجرة الأنصاري السالمي المدني من أهل بيعة الرضوان له عدة أحاديث روى عنه بنوه سعد ومحمد وعبد الملك وربيع وطارق بن شهاب ومحمد بن سيرين وأبو وائل وعبد الله بن معقل وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود وآخرون حدث بالكوفة وبالبصرة مات سنة اثنتين وخمسين. (سير أعلام النبلاء للذهبي) ( 3/52) .

([19]) أخرجه البخاري ( 5/2338 )، في كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ح (5996)، ومسلم ( 1/305 )، في الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهّد، ح (406).

([20]) معالم السنن؛ للخطابي (1/196).

([21]) الشرح الممتع؛ لابن عثيمين (3/425).

([22]) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين شهد بدراً والمشاهد كلها، وأتقن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وكان صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا خلعها حملها وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه قال ابن إسحاق: أسلم بعد أثنتين وعشرين سنة، توفي سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة ودفن بالبقيع وله ثلاث وستون سنة.

([23]) أخرجه البخاري (1/287)، في الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، ح(800)، ومسلم (1/301)، في الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ح(402) واللفظ للبخاري.

([24]) التمهيد (16/192)، ومعالم السنن (1/196).

([25]) زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم الحجاز رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها قال البخاري عن أحمد كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة مات سنة اثنتين وستين.(تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ص217).

([26]) الأوسط (3/213).

([27]) جلاء الأفهام (ص: 335).

([28]) أخرجه أبو داود (1/254)، في الصلاة، باب التشهد، ح (970)، وأحمد في المسند (1/422)، والدارمي في السنن (1/335)، والدارقطني في السنن (11/12)، وابن حبان في صحيحه (5/291)، والطحاوي في معاني الآثار (1/275). قال الألباني في صحيح أبي داود (1/254): «شاذ بزيادة: إذا قلت».

([29]) البناية (2/320)، والتمهيد (16/192).

([30]) الحاوي (2/180)، والمغني (2/230).

([31]) الإمامُ الأوحدُ، البحرُ، ذو الفنون والمعارف، الفقيهُ الحافظُ، المتكلِّمُ الأديبُ، الوزيرُ الظَّاهريُّ، صاحبُ التَّصانيف؛ أبو محمَّدٍ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد، الفارسيُّ الأصل، ثمَّ الأندلسيُّ القرطبيُّ اليزيديُّ ولد بقرطبة سنة 384هـ وكان ينهض بعلومٍ جمَّةٍ، ويُجيد النَّقل، ويُحْسِنُ النَّظْمَ والنَّثْرَ. وفيه دِينٌ وخَيْر، (وتورُّعٌ، وتزهُّدٌ، وتحرٍّ للصِّدق واشهر مصنفاته المحلى في الفقه توفي وله من العمر 69 سنة 456هـ سير أعلام النبلاء للذهبي (18/184).

([32]) القاسم بن مخيمرة الأمام أبو عروة الهمداني الكوفي نزيل دمشق حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعلقمة بن قيس وشريح بن هانئ وطائفة وعنه حسان بن عطية وعمر بن أبي زائدة والأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبد العزيز وآخرون وثقه بن معين وغيره ولم يخرج له البخاري وكان يؤذن وكان من العلماء العاملين وكان يتقنع بالقليل وقال ما أغلقت بابي ولي خلفه هم وروى عنه سعيد بن عبد العزيز أنه قال دخلت علي عمر بن عبدالعزيز فقضى عني سبعين دينارا وحملني على بغلة وفرض لي خمسين فقلت اغنيتني عن التجارة فسألني عن حديث فقلت هنني يا أمير المؤمنين قال سعيد كأنه كره أن يحدثه على هذا الوجه قال الهيثم بن عدي مات سنة إحدى عشرة ومائة رحمه الله تعالى تذكرة الحفاظ (1/122) أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى .

([33]) إبراهيم النخعي فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه تذكرة روى عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة ودخل علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه وسماك بن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون والأعمش ومنصور وخلق وكان من العلماء ذوي الإخلاص قال مغيرة كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير وقال الأعمش ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيبقى ساعة كأنه مريض وقال كان إبراهيم صيرفيا في الحديث وكان يتوقى الشهرة ولا يجلس الى الإسطوانة وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم ما خلف بعده مثله مات إبراهيم في آخر سنة خمس وتسعين.(تذكرة الحفاظ، (1/73) .

([34]) المحلى (3/278).

([35]) الفصل للوصل (1/103).

([36]) البناية؛ للعيني (2/18).

([37]) المجموع (3/433).

([38]) البناية (2/182).

([39]) فتح القدير؛ للشوكاني (1/316).

([40]) جلاء الأفهام (ص: 339).

([41]) نيل الأوطار (2/320).


الساعة الآن 11:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.