سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   تلف العارية (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=9336)

شادي محمد 02-11-2012 03:31 PM

تلف العارية
 
هل لو تلفت العارية بدون تفريط مني هل يجب علي قيمتها
وهل يجوز لي ان اوجر العارية
ارجوا توضيح مسائل الفقهاء الاربعة في هاتين المسالتين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الشيخ عيسى 02-12-2012 04:41 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تعريف العارية :
قال الفقهاء : هي إباحة نفع عين يباح الإنتفاع بها وتبقى بعد إستيفاء المنفعة يردها إلى مالكها وهي جائزة ومشروعة قال الله تعالى ( ويمنعون الماعون ) أي المتاع ولهذا ذم الله تعالى الذين يمنعونه لمن يحتاج إلى إستعارته .
والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية درعاً ودفع العارية للآخرين الذين يحتاجونها طاعة وفيها الأجر عند الله تعالى .
اختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت في يد الشخص الذي استعارها على عدة أوجه :
قال الإمام بن رشد في بداية المجتهد (2/235) قال أن العارية اختلف في مسألة تلفها وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة فمنهم من قال إنها مضمونة إذا قامت البينة على تلفها وهو قول أشهب والشافعي وأحد قولي مالك ومنهم من قال نقيض هذا وهو أنها ليست مضمونة أصلاً وهو قول أبي حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه وهو مذهب مالك وابن القاسم وأكثر أصحابه وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان ابن أمية ( بل عارية مضمونة مؤداه ) وفي بعضها ( بل عارية مؤداه )
وروي عنه أنه قال : ليس على المستعير ضمان فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه ومن أخذ بحديث صفوان ابن أمية ألزمه الضمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه إلا أن الحديث الذي فيه ( ليس على المستعير ضمان ) غير مشهور وحديث صفوان صحيح .
أما مسألة تأجير العارية :
قال العلماء : ( ولا يصح من المستعير أن يعيرها ) وعلى هذا لا يصح أن يؤجرها .


الساعة الآن 08:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.