مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-19-2016, 10:42 AM   #1
أبو جنان
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 6
افتراضي زكاة الذهب المستعمل

هل تجب الزكاة في الذهب المستعمل لزينة المرأة .

أبو جنان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2016, 10:45 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جرى الخلاف في زكاة الذهب المستعمل لزينة المرأة الخاص بها .
ففي مذهب جمهور العلماء : لا زكاة في الذهب المخصص لزينة المرأة وقالوا أن هذه الحلي غير قابلة للنماء .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب زكاته وقال هو ذهب مثله مثل غيره وذلك تمسكاً بالأصل .
فالذين قالوا بوجوب زكاته قالوا دليلنا قول الله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
والحديث ( ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جُعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها )
ولهذا قالوا هذه الآية والحديث عامة في جميع الذهب والفضة وكذلك استدلوا بحديث ( أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مكستان غليظان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال : فخلعتهما وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ) رواه أبو داود رحمه الله .
أما الجمهور فهم لا يرون فيما تستعمله المرأة لزينتها زكاة .
قالوا : إن النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي وبهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقال لفظ ينفقونها في الآية إنما يكون في النقود لا في الحلي .
وقالوا عن الأحاديث التي ذكرها من يوجب ذلك : بأنها ضعيفة كلها قال الإمام بدر الدين الموصلي رحمه الله : لا يصح في هذا الباب شيء .
وقال الإمام الترمذي رحمه الله : لا يصح في هذا الباب شيء .
وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله : أن أحاديث وجوب زكاة الحلي كلها ضعيفة .
وذكر الفقهاء أن الإمام أحمد رحمه الله يرى انه لا زكاة في الحلى وذكر هذا عن أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء .
كما نقله الإمام ابن عبد الهادي في التنقيح .
وذكر ابن حزم الظاهري رحمه الله : وقال جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما لا زكاة في الحلي كما ذكره في المحلى .
هذه بعض أراء العلماء في هذه المسألة .
وأميل إلى أنه لا زكاة في الحلي المستعمل لأنه لم يعد للإنماء والمتاجرة وإنما لحاجة المرأة لزينتها , لكن إن كان لديها شيء لا تستعمله وهو مدخر لديها وزائد عن حاجة زينتها أن تخرج زكاته .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.